السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
43
فقه الحدود والتعزيرات
وأمّا نصوص المسألة ، فهي : 1 - ما مرّ من خبر مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ عليّاً عليه السلام أتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع فإنّ له فيه نصيباً . » « 1 » ونحوه خبر الجعفريّات . « 2 » 2 - خبر دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّه جمع أهل الكوفة ليقسّم بينهم متاعاً اجتمع عنده ، فقام رجل فاشتمل على مِغْفَر « 3 » فأخذه ، فرفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : ليس عليه قطع ، لأنّه شريك في المتاع فليس بسارق ، ولكنّه خائن . » « 4 » 3 - خبر عليّ بن أبي رافع ، قال : « كنت على بيت مال عليّ بن أبي طالب عليه السلام وكاتبه ، وكان في بيت ماله عِقْد « 5 » لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة ، قال : فأرسلت إليّ بنت عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقالت لي : بلغني أنّ في بيت مال أمير المؤمنين عقد لؤلؤ ، وهو في يدك ، وأنا أحبّ أن تعيرنيه أتجمّل به في أيّام عيد الأضحى ، فأرسلت إليها : عارية مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين ؟ فقالت : نعم ، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيّام ؛ فدفعته إليها ، وإنّ أمير المؤمنين عليه السلام رآه عليها فعرفه ، فقال لها : من أين صار إليك هذا العقد ؟ فقالت : استعرته من عليّ بن أبي رافع - خازن بيت مال أمير المؤمنين - لأتزيّن به في العيد ثمّ أردّه ، قال : فبعث إليّ أمير المؤمنين عليه السلام فجئته فقال لي : أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع ؟ فقلت له : معاذ اللَّه أن أخون المسلمين ، فقال : كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنّها ابنتك وسألتني
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة ، ح 2 ، ج 28 ، ص 288 . ( 2 ) - راجع : مستدرك الوسائل ، الباب 23 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ج 18 ، ص 140 . ( 3 ) - المغفر : درع يلبسه المحارب تحت القلنسوة . ( 4 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 141 . ( 5 ) - العِقد : القلادة ، جمعه : العقود .